منتديات المصراوية | بوابة الإبداع المصرية على الانترنت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات المصراوية | أخبار مصر | أخبار العالم | اغاني | أخبار الكورة | أخبار الفن | منوعات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

للتسجيل اضغط هـنـا

مواضيع مماثلة
    ايجي سينما

     تذكرنــي؟ او دخول
    أخبار عاجلة

     استقالة محمود سعد من برنامج مصر النهاردة بسبب عدم رغبته فى استضافة شفيق.
     بالفيديو : الضابط الذى اطلق الرصاص على سائق المعادى " كنت أحاول الدفاع عن نفسى.
     عاجل خبر مؤكد بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء أحمد شفيق.
     شاهدوا حلقة واحد من الناس مع ابراهيم عيسى وخالد يوسف كامله والتي منعت من الاعادة بأمر من أحمد شفيق.
     فيديوهات اضحك مع تصريحات القذافى ومواقفه المثيره.
     جامعة القاهره تعلن تنفيذ حكم اخراج الحرس الجامعى وانهاء جمعية جيل المستقبل التابعه لجمال مبارك.
     بالفيديو - احمد شفيق : محمود سعد استقال بسبب انخفاض اجره الى مليون ونصف.
     نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه.
     خاص..معركة الجمل تتكرر في الاتحاد السكندري .. والمجلس يتقدم بإستقالته.


    » توفير استقرار ضمان امان كل هذا واكثر فى منتداك مع مصر للاستضافه والتصميم نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالخميس 10 مارس 2011, 9:43 pm من طرف » شركة سما يونيفرس لاضافة المحتوى، شركة مصرية رسمية نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالخميس 10 مارس 2011, 12:43 am من طرف » أقوى عروض الاستضافة لعام 2011 { إحجز إستضافة 5 جيجا وهنضيف موقعك فى 100 دليل مجانا } نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالخميس 03 مارس 2011, 2:16 am من طرف » وأخيراً .... تم مواجهة "العادلى" بتقارير الطب الشرعي المتعلقة بثورة 25 يناير أمام النيابة نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2011, 7:10 pm من طرف » النائب العام يقرر تجميد ارصدة مبارك وأسرته والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2011, 7:09 pm من طرف » منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الاقلاع ( التفاصيل كاملة ) نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2011, 7:08 pm من طرف » جديد الفيس بوك وتويتر : بلوفر شفيق ( اقرأ اجمل واجمد التعليقات ) نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2011, 7:06 pm من طرف » انباء مؤكدة عن اقالة 4 وزراء من حكومة شفيق خلال ساعات يشمل"الداخلية ,الخارجية,البترول,العدل" نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2011, 7:04 pm من طرف » راقصه مغريبه: القذافى كان يقيم حفلات جنسية بأسم سهرات البونجا بونجا نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2011, 7:02 pm من طرف » ابن عم مبارك : مبارك كان بعيد عن اقاربه فهتفت " فليسقط مبارك" نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2011, 7:01 pm من طرف



    نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه




    شاطر | 
     

     

    استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    Mahmoud HBK55
    Mahmoud HBK55
    المدير العام
    المدير العام

    الجنس الجنس : ذكر

    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 17/05/2008

    المشاركات المشاركات : 9113

    العمر العمر : 29

    الدولة الدولة : EGYPT

    نقاط التميز نقاط التميز : 22509

    http://www.egycinema1.com

    نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه _
    مُساهمةموضوع: نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه   نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه I_icon_minitimeالأحد 27 فبراير 2011, 9:37 pm



    أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحه اليوم بيانا بالتعديلات الدستوريه النهائيه
    و اليكم مواد الدستور التى أدخل عليها التعديلات : -

    مادة 75: يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين
    مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو
    أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا
    يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

    مادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا
    على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل
    المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في
    خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك
    المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
    مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
    الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه
    لرئاسة الجمهورية.

    وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على
    انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان
    نتيجة الانتخاب.

    وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس
    محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم
    نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق
    وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء،
    كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88).

    ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

    وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا
    من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
    إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
    ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
    أيام من تاريخ صدوره.

    مادة 77: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
    الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

    مادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

    مادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

    وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان
    نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده
    إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

    مادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته
    مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه
    من منصبه وجب أن يعين غيره.

    وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

    مادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون،
    ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما
    يراه بشأنه.

    فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا،
    للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع
    له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

    مادة 179: تُلغى.

    مادة 189 فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس
    الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى
    جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين
    في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
    تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده،
    على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
    عليه في الاستفتاء.

    المادة 189 مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى
    تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية
    التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
    انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

    المادة 189 مكررًا (1) يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

    ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث
    أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين
    بالقانون.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     

    نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالتعديلات الدستوريه النهائيه

    استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

    مواضيع مماثلة

    +
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات المصراوية | بوابة الإبداع المصرية على الانترنت :: قسم الأخبار :: أخبار مصر و العالم :: أخبار مصر-

    https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/vhgg3a.png

    بريدك:

    _______________________________________
    بعد ان تقوم بادخال بريدك ستصلك رسالة باسم Activateyour Email Subscription اضغط علي الرابط الموجود بداخلها لتفعيل حسابك.

    PageRank Checking Icon






    الساعة الان  بتوقيت القاهرة

    المشاركات المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة المنتدى ولا تمثل الا رأي أصحابها فقط
    منتدى عربي لكل عربي
    http://www.star28.com/images/map.gif



    Powerd by phpBB2 ® Ahlamontada.com
    Copyright © 2008 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
    by EgyCinema.forum0.net
    ©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع